للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب القسامة]

وهي أيمانٌ مكررةٌ في دعوى قتل (١) معصومٍ.

من شرطها اللوث، وهو العداوة الظاهرة؛ كالقبائل التي يطلب بعضها بعضًا بالثأر (٢).

فمن ادعي عليه القتل من غير لوثٍ: حلف يمينًا واحدةً وبرئ.

ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم، فيحلفون خمسين يمينًا (٣)، فإن نكل الورثة، أو كانوا نساءً (٤): حلف المدعى عليه خمسين يمينًا وبرئ.


(١) أفادنا المؤلف أن القسامة لا تكون في دعوى جرحٍ ولا في دعوى مالٍ، وإنما تكون في دعوى قتلٍ فقط ...
وقال بعض أهل العلم: بل تجري القسامة في دعوى قطع الأعضاء والجروح.
(٢) الرأي الذي يقول: (إن اللوث كل ما يغلب على الظن القتل بسببه) هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام - رحمه الله -.
(٣) المؤلف يرى - وهو المذهب - أن المقصود خمسون يمينًا ولو من رجلٍ واحدٍ ...
فما ذهب إليه المؤلف - وهو المذهب -: أن الأيمان الخمسين توزع على الذكور من الورثة، وأنه لو لم يكن إلا واحدٌ حلف الخمسين كلها ...
والقول الثاني في المسألة: إنه لا بد من خمسين رجلًا؛ يحلف كل واحدٍ يمينًا واحدةً ...
وهذا القول أقرب إلى ظاهر الأدلة؛ أنه لا بد من حلف خمسين رجلًا.
(٤) قوله: (أو كانوا نساءً): أي: فإن كان الورثة نساءً ... فلا تجري القسامة؛ لأنه لا مدخل للنساء في القسامة ... ، وهذه المسألة تحتاج إلى تحريرٍ.

<<  <   >  >>