وقال بعض أهل العلم: بل تجري القسامة في دعوى قطع الأعضاء والجروح. (٢) الرأي الذي يقول: (إن اللوث كل ما يغلب على الظن القتل بسببه) هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام - رحمه الله -. (٣) المؤلف يرى - وهو المذهب - أن المقصود خمسون يمينًا ولو من رجلٍ واحدٍ ... فما ذهب إليه المؤلف - وهو المذهب -: أن الأيمان الخمسين توزع على الذكور من الورثة، وأنه لو لم يكن إلا واحدٌ حلف الخمسين كلها ... والقول الثاني في المسألة: إنه لا بد من خمسين رجلًا؛ يحلف كل واحدٍ يمينًا واحدةً ... وهذا القول أقرب إلى ظاهر الأدلة؛ أنه لا بد من حلف خمسين رجلًا. (٤) قوله: (أو كانوا نساءً): أي: فإن كان الورثة نساءً ... فلا تجري القسامة؛ لأنه لا مدخل للنساء في القسامة ... ، وهذه المسألة تحتاج إلى تحريرٍ.