للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب ميراث المفقود]

من خفي خبره بأسرٍ أو سفرٍ غالبه السلامة - كتجارةٍ -: انتظر به تمام تسعين سنةً منذ ولد، وإن كان غالبه الهلاك - كمن غرق في مركبٍ، فسلم قومٌ دون قومٍ، أو فقد من بين أهله أو في مفازةٍ مهلكةٍ -: انتظر به تمام أربع سنين منذ فقد (١)، ثم يقسم ماله فيهما.

فإن مات مورثه في مدة التربص: أخذ كل وارثٍ - إذن - اليقين ووقف ما بقي.

فإن قدم: أخذ نصيبه.

وإن لم يأت: فحكمه حكم ماله، ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه.


(١) القول الراجح في هذه المسألة أنه يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام أو من ينيبه الإمام في القضاء.

<<  <   >  >>