للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الإيلاء]

وهو حلف زوجٍ بالله - تعالى - أو صفته (١) على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهرٍ (٢).

ويصح من كافرٍ، وقن، ومميزٍ (٣)، وغضبان (٤)، وسكران (٥)، ومريضٍ مرجو برؤه (٦)، وممن لم يدخل بها، لا من مجنونٍ، ومغمًى عليه، وعاجزٍ عن وطءٍ لجب


(١) علم من قول المؤلف: (بالله - تعالى - أو صفته) أن الإيلاء لا يكون بالتحريم أو بالنذر أو بالطلاق وإن كانت أيمانًا ... ، ولكن الصواب هو القول الثاني في المذهب في هذه المسألة، وهو أن الحلف سواءٌ بالله، أو صفته، أو بصيغةٍ حكمها حكم اليمين؛ فإن الإيلاء يثبت ... ؛ فالحاصل: أن كل ما له حكم اليمين فإنه يحصل به الإيلاء.
(٢) ظاهر كلام المؤلف: أنه لو آلى أن لا يطأها لمدة أربعة أشهرٍ فليس بإيلاءٍ، أو لمدة ثلاثة أشهرٍ فليس بإيلاءٍ، والصواب: أنه إيلاءٌ.
(٣) قال بعض أهل العلم: إن المميز لا يصح منه الإيلاء لأنه لا يصح منه الحلف؛ إذ لا يمين له؛ فهو غير مكلفٍ، ولكن المشهور من المذهب أنه يصح الإيلاء من المميز كالحلف.
(٤) ليس على إطلاقٍ - كما بينا -.
(٥) الصواب خلاف هذا؛ فالسكران لا حكم لأقواله؛ لا طلاقه ولا إيلائه ولا ظهاره ولا عتقه ولا وقفه؛ فلا يؤاخذ بشيءٍ أبدًا لأنه فاقد العقل؛ فهو كالمجنون.
(٦) كلام المؤلف - رحمه الله - فيه إيهامٌ، وقد تبع في هذه العبارة أصل هذا الكتاب - وهو «المقنع» -.
والصواب: أن تكون العبارة: (وعاجزٌ عن الوطء عجزًا يرجى برؤه).

<<  <   >  >>