للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب التعزير]

وهو التأديب، وهو واجبٌ (١) في كل معصيةٍ (٢) لا حد فيها ولا كفارة؛ كاستمتاعٍ لا حد فيه، وسرقةٍ لا قطع فيها، وجنايةٍ لا قود فيها، وإتيان المرأة المرأة، والقذف بغير الزنا - ونحوه -.

ولا يزاد في التعزير على عشر جلداتٍ (٣).

ومن استمنى بيده بغير حاجةٍ: عزر.


(١) الصحيح: أنه ليس بواجبٍ على الإطلاق، وأن للإمام أو لمن له التأديب أن يسقطه إذا رأى غيره أنفع منه وأحسن.
(٢) الصحيح أن التأديب - ولعله مراد المؤلف - واجبٌ في كل معصيةٍ؛ سواءٌ كانت تلك المعصية بترك الواجب أو بفعل المحرم.
(٣) قال بعض أهل العلم: بل يجوز الزيادة على عشر جلداتٍ، وعشرين، وثلاثين، وأربعين، ومئةٍ، ومئتين، وألفٍ، وألفين؛ بقدر ما يحصل به التأديب ...
وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وجماعةٍ من أهل العلم المحققين، وهو الذي يتعين العمل به.

<<  <   >  >>