(٢) الموضع الرابع: إذا احتيج إلى [رجلٍ] صار فرض عينٍ عليه ... ، ويجب عليه أن يقاتل لأن الناس محتاجون إليه. (٣) إذا كان الأبوان فاسقين، يكرهان الجهاد والمستقيمين، ويكرهان أن تعلو كلمة الحق، لكنهما مسلمان ... ؛ فظاهر كلام المؤلف أنه لا يجاهد تطوعًا إلا بإذنهما، ونيتهما إلى الله. لكن في النفس من هذا شيءٌ، فإذا علمنا أنهما لم يمنعاه شفقةً عليه؛ بل كراهةً لما يقوم به من جهاد الكفار ومساعدة المسلمين؛ ففي طاعتهما نظرٌ. (٤) لكن يشترط لوجوب طاعته فيها: ألا يخالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وظاهر كلام المؤلف: أنه تجب طاعته ولو كان فاسقًا، وهو كذلك، فتجب طاعة ولي الأمر ولو كان من أفسق عباد الله، وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب طاعة ولاة الأمور، والصبر عليهم، وإن رأينا منهم ما نكره في أديانهم وعدلهم واستئثارهم فإننا نسمع ونطيع، فنؤدي الحق الذي أوجب الله علينا، ونسأل الله الحق الذي لنا، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا جرى عليه سلف هذه الأمة، فإن أمر بمعصيةٍ فإنه لا طاعة له ... وإذا قلنا: لا سمع له ولا طاعة؛ فهل المعنى: لا سمع له ولا طاعة له مطلقًا، أو في هذه المعصية التي أمر بها؟ الجواب: الثاني هو المراد.