للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحكمها كالأضحية (١)؛ إلا أنه لا يجزئ فيها شركٌ في دمٍ.

ولا تسن: الفرعة (٢)، ولا العتيرة (٣).


(١) وتخالف الأضحية في مسائل ...
(٢) إن ذبح الإنسان الفرعة بقصدٍ كقصد أهل الجاهلية فهو شركٌ محرمٌ لا إشكال فيه، وإن ذبحها من أجل أن يكون ذلك شكرًا لله على هذا النتاج الذي هذا أوله ولتحصل البركة في المستقبل؛ فهذا لا بأس به.
(٣) الذي يترجح عندي: أن الفرعة لا بأس بها لورود السنة بها، وأما العتيرة فإن أقل أحوالها الكراهية؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى ذلك، وقال: «لا فرعة ولا عتيرة».

<<  <   >  >>