للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويحرم على من يضحي (١) أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئًا (٢).

فصلٌ

تسن (٣) العقيقة عن الغلام شاتان (٤)، وعن الجارية شاةٌ.

تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين (٥)؛ تنزع جدولًا، ولا يكسر عظمها (٦).


(١) يفهم منه أن من يضحى عنه لا حرج عليه أن يأخذ من ذلك ... ، وهذا هو القول الراجح.
(٢) ولا يأخذن - أيضًا - من ظفره شيئًا، لكن لو أنه انكسر الظفر وتأذى به فيجوز أن يزيل الجزء الذي تحصل به الأذية، ولا شيء عليه.
وكذلك لو سقط في عينه شعرةٌ، أو نبت في داخل الجفن شعرٌ تتأذى به العين؛ فأخذه بالمنقاش جائزٌ؛ لأنه لدفع أذاه ...
وإذا قدر أن الرجل لم ينو الأضحية إلا في أثناء العشر، وقد أخذ من شعره وبشرته وظفره فيصح، ويبتدئ تحريم الأخذ من حين نوى الأضحية.
وفهم من كلام المؤلف: أنه إذا أخذ شيئًا من ذلك فلا فدية عليه، وهو كذلك، ولا يصح أن يقاس على المحرم.
(٣) أي: سنةٌ في حق الأب، وهي سنةٌ مؤكدةٌ.
(٤) إن لم يجد الإنسان إلا شاةً واحدةً أجزأت وحصل بها المقصود، لكن إذا كان الله قد أغناه فالاثنتان أفضل.
(٥) فإن فات اليوم الحادي والعشرون؛ ففي أي يومٍ.
(٦) هذا مروي عن عائشة - رضي الله عنها -، قالوا: من أجل التفاؤل بسلامة الولد وعدم انكساره، ولكن ليس هناك دليلٌ يطمئن إليه القلب في هذه المسألة.

<<  <   >  >>