والقول الثاني: أنه لا يجب الاستبراء في هذه الحال؛ لأن الاستبراء طلب براءة الرحم من الولد، وهنا لا يمكن أن تلد حتى لو وطئها هذا الصغير. (٢) على كلام المؤلف: إذا ملك أمةً من امرأةٍ فيجب الاستبراء ... ولكن القول الصحيح - الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -: أنه لا يجب الاستبراء، قال: لأن المرأة ما تطؤها. [وكذلك] لو ملكها من رجلٍ ولكنها بكرٌ، وبكارتها لا زالت موجودةً؛ فقال شيخ الإسلام: إنه لا يجب الاستبراء فيما إذا كانت بكرًا. [وكذلك] لو ملك أمةً من رجلٍ صدوقٍ أمينٍ، وقال له: إنه لم يطأ ... ؛ فعند شيخ الإسلام لا يجب الاستبراء. (٣) أي: مقدمات الوطء؛ كالتقبيل، واللمس، والجماع دون الفرج .. [والصحيح]: أن الأصل في ملك اليمين أنه يجوز لك أن تتمتع فيها بما شئت، وحرم الوطء لدلالة الحديث عليه، فيبقى ما عداه داخلًا في المباح ... نعم؛ لو فرض أن الرجل ضعيف العزيمة، ويخشى على نفسه خشيةً محققةً لو أنه أتى بمقدمات الجماع أن يجامعها فحينئذٍ يمنع، ويكون لكل مسألةٍ حكمها.