للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب اليمين في الدعاوى]

لا يستحلف في العبادات، ولا في حدود الله.

ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي، إلا النكاح، والطلاق، والرجعة، والإيلاء، وأصل الرق، والولاء، والاستيلاد، والنسب، والقود، والقذف (١).

واليمين المشروعة: اليمين بالله.

ولا تغلظ إلا فيما له خطرٌ (٢).


(١) هذه المسائل [المستثناة] غالبها خلافيةٌ؛ لأن من أهل العلم من يقول بعموم حديث: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، وهذا المنكر إن كان صادقًا لم يضره اليمين، وإذا امتنع من اليمين كان ذلك قرينةً على أن المدعي صادقٌ؛ فحينئذٍ نرد اليمين على المدعي، فإذا حلف حكم له.
(٢) الصحيح: أن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم، فإن رأى التغليظ غلظ وإلا فلا.

<<  <   >  >>