للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(اشهد على شهادتي بكذا)، أو يسمعه يقر بها عند الحاكم، أو يعزوها إلى سببٍ من قرضٍ أو بيعٍ - أو نحوه -.

وإذا رجع شهود المال بعد الحكم: لم ينقض (١)، ويلزمهم الضمان (٢) دون من زكاهم.

وإن حكم بشاهدٍ ويمينٍ، ثم رجع الشاهد: غرم المال كله.


(١) لكن قال الفقهاء: لو رجع الشاهدان بقصاصٍ بعد الحكم وقبل الاستيفاء لم يقتص من المشهود عليه؛ لأن القصاص خطيرٌ، لكن تجب الدية؛ فصار هنا ينقض من وجهٍ ولم ينقض من وجهٍ آخر.
(٢) [يلزمهم الضمان] إلا في صورتين:
الأولى: إذا صدقهم المشهود له بالرجوع، فلا يجوز أن يأخذ شيئًا يعتقد أنه ليس له.
الثانية: إذا أبرئ المشهود عليه فإنه لا يرجع عليهما؛ لأننا نقول: (أنت لم تضمن شيئًا حتى تضمنهما، وما دمت لم تضمن شيئًا لغيرك فلا شيء لك).

<<  <   >  >>