للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وما لا يطلع عليه الرجال - كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة والثيوبة، والحيض، والولادة، والرضاع، والاستهلال ونحوه -: تقبل فيه شهادة امرأةٍ عدلٍ، والرجل فيه كالمرأة.

ومن أتى برجلٍ وامرأتين، أو شاهدٍ ويمينٍ، فيما يوجب القود: لم يثبت به قودٌ ولا مالٌ، وإن أتى بذلك في سرقةٍ: ثبت المال دون القطع، وإن أتى بذلك في خلعٍ: ثبت له العوض، وتثبت البينونة بمجرد دعواه.

فصلٌ

ولا تقبل الشهادة على الشهادة، إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي (١).

ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموتٍ أو مرضٍ أو غيبةٍ مسافة قصرٍ.

ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل (٢)، فيقول:


(١) سبق [قول المؤلف] أن كتاب القاضي إلى القاضي لا يكون إلا في حقوق الآدميين، أما حقوق الله - كالحدود - فلا يقبل أن يكتب القاضي إلى القاضي، وسبق - أيضًا - هناك أن القول الراجح صحة كتاب القاضي إلى القاضي حتى في الحدود، وأن هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.
وإذا كان هذا فرعًا على ذاك فيكون الصحيح - هنا -: صحة الشهادة على الشهادة على الحدود - وغيرها -.
(٢) الذي يظهر لي في المسألة الأخيرة: أنه يجوز أن يشهد، لكن لا يقول: (أشهدني فلانٌ)، وإنما يقول: (أشهد على شهادة فلانٍ بكذا وكذا).

<<  <   >  >>