(٢) العرض فيه تفصيلٌ: إذا كان الضرر محققًا وكبيرًا فهذا قد يسقط الواجب من أداء الشهادة أو تحملها، وإذا كان الضرر ليس كبيرًا أو قد لا يوجد ضررٌ أبدًا ... فإن ذلك لا يمنع من وجوب الشهادة تحملًا أو أداءً. (٣) ويشترط - أيضًا - شرطٌ لم يذكره المؤلف، وهو أن تكون الشهادة مقبولةً لدى الحاكم، فإن لم تكن مقبولةً لم يلزمه أن يشهد - لا تحملًا ولا أداءً -. (٤) إنما خص [المؤلف] هذين النوعين من الحواس لأن الغالب هو هذا، وإلا فيجوز أن يشهد بما يعلمه عن طريق الشم ... أو بالذوق ... أو باللمس. (٥) الوقف نوعان: الأول: وقفٌ خاص، وهذا لا نشهد عليه بالاستفاضة ... الثاني: وقفٌ مطلقٌ ... ؛ فهذا الوقف يشهد الإنسان فيه بالاستفاضة.