للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الشهادات]

تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفايةٍ (١)، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، وأداؤها فرض عينٍ على من تحملها متى دعي إليه وقدر بلا ضررٍ في بدنه أو عرضه (٢) أو ماله أو أهله، وكذا في التحمل.

ولا يحل كتمانها (٣)، ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤيةٍ أو سماعٍ (٤) أو باستفاضةٍ فيما يتعذر علمه بدونها؛ كنسبٍ، وموتٍ، وملكٍ مطلقٍ، ونكاحٍ، ووقفٍ (٥) - ونحوها -.


(١) لكن لو فرض أن امتناعك يتضمن ضررًا على هذا الذي دعاك فربما نقول: يجب؛ دفعًا للضرر، أما إذا لم يكن ضررٌ فإن تحملها في حق الله ليس بواجبٍ.
(٢) العرض فيه تفصيلٌ: إذا كان الضرر محققًا وكبيرًا فهذا قد يسقط الواجب من أداء الشهادة أو تحملها، وإذا كان الضرر ليس كبيرًا أو قد لا يوجد ضررٌ أبدًا ... فإن ذلك لا يمنع من وجوب الشهادة تحملًا أو أداءً.
(٣) ويشترط - أيضًا - شرطٌ لم يذكره المؤلف، وهو أن تكون الشهادة مقبولةً لدى الحاكم، فإن لم تكن مقبولةً لم يلزمه أن يشهد - لا تحملًا ولا أداءً -.
(٤) إنما خص [المؤلف] هذين النوعين من الحواس لأن الغالب هو هذا، وإلا فيجوز أن يشهد بما يعلمه عن طريق الشم ... أو بالذوق ... أو باللمس.
(٥) الوقف نوعان:
الأول: وقفٌ خاص، وهذا لا نشهد عليه بالاستفاضة ...
الثاني: وقفٌ مطلقٌ ... ؛ فهذا الوقف يشهد الإنسان فيه بالاستفاضة.

<<  <   >  >>