للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن شهد بنكاحٍ - أو غيره من العقود -: فلا بد من ذكر شروطه (١).

وإن شهد برضاعٍ (٢) أو سرقةٍ أو شربٍ (٣) أو قذفٍ فإنه يصفه.

ويصف الزنا بذكر: الزمان، والمكان، والمزني بها (٤).

ويذكر ما يعتبر للحكم، ويختلف به في الكل (٥).

فصلٌ

وشروط من تقبل شهادته ستةٌ:


(١) قال بعض أهل العلم: إنه لا يشترط ذكر الشروط، ولكن للمدعى عليه أن يبين إن كان هناك فوات شرطٍ ...
وهذا القول هو الراجح.
(٢) إذا علمنا - أو غلب على ظننا - أن هذه المرأة لا تعرف شروط الرضاع المحرم فلا بد من الاستفصال.
(٣) الصواب: أنه يكفي أن يقول: أشهد أنه شرب الخمر؛ لأن العقوبة مرتبةٌ على مجرد شرب الخمر.
(٤) قال بعض أهل العلم: إن الزنا فاحشةٌ يعاقب عليه بالحد الشرعي، ولا ضرورة إلى ذكر المزني بها؛ فمتى ثبت الزنا فقد ثبتت الفاحشة، وعلى هذا فلا يشترط ذكر المزني بها ...
وهذا القول أرجح.
(٥) كل هذا ذكره العلماء - رحمهم الله - تحريًا للشهادة، ولكن سبق لنا أن الأصل في الأشياء الواقعة من أهلها الصحة، فيكتفى فيها بالشهادة على الوقوع، ثم إن ادعي فقد شرطٍ أو وجود مانعٍ فحينئذٍ ينظر في القضية من جديدٍ.

<<  <   >  >>