للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- البلوغ؛ فلا تقبل شهادة الصبيان (١).

- الثاني: العقل؛ فلا تقبل شهادة مجنونٍ ولا معتوهٍ، وتقبل ممن يخنق أحيانًا في حال إفاقته.

- الثالث: الكلام؛ فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته (٢)، إلا إذا أداها بخطه.

- الرابع: الإسلام (٣).

- الخامس: الحفظ.

- السادس: العدالة، ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين - وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة -، واجتناب المحارم - بأن لا يأتي كبيرةً، ولا يدمن على صغيرةٍ -، فلا


(١) الأصل أن شهادة الصبيان فيما لا يطلع عليها إلا الصبيان غالبًا مقبولةٌ ما لم يتفرقوا، فإن تفرقوا كان ذلك محل نظرٍ؛ قد تقوم القرينة بصدق شهادتهم، وقد تقوم القرينة بعدم صدق الشهادة، وقد تكون الحال احتمالًا بدون ترجيحٍ.
(٢) القول الراجح المتعين: أن شهادة الأخرس تقبل إذا فهمت إشارته.
(٣) لو جاءت شهادة الكافر بواسطة التصوير؛ ككافرٍ معه (كاميرا) وصور المشهد - وأنا عندي أن التصوير في الواقع عرضٌ لصورة الحال -، فلو أعطانا الصورة ولم يتكلم؛ فكأنه رفع لنا القضية برمتها؛ يعني: رفع لنا صورة الواقع؛ فهنا لا نعتمد على خبره؛ بل نعتمد على الصورة التي أمامنا ...
إذن شهادة الكافر إذا كانت مستندةً على مجرد خبره فهي غير مقبولةٍ - لا شك - وليس مؤتمنًا، لكن إذا كان يصور لنا الواقع صورةً لا ارتياب فيها فنحن لا نقبل خبره هو، لكن نقبل الذي أمامنا.

<<  <   >  >>