للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تقبل شهادة فاسقٍ (١).

الثاني: استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه.

ومتى زالت الموانع، فبلغ الصبي، وعقل المجنون، وأسلم الكافر، وتاب الفاسق: قبلت شهادتهم.


(١) [أما مسألة العدالة في هذا الباب]؛ فمتى كان ذا عدلٍ في الشهادة فإنه يقبل ...
أما بالنسبة للفاسق؛ فالفاسق لم يأمر الله برد خبره، لكن قال: {فَتَبَيَّنُوا}، فإذا شهد الفاسق بما دلت القرينة على صدقه فقد تبينا وتبين لنا أنه صادقٌ، وإذا شهد فاسقان يقوى خبرهما إذا لم يكن بينهما مواطأةٌ ...
أما العدالة في الولاية فهي شيءٌ آخر ...
ولا تشترط العدالة ظاهرًا وباطنًا في جميع المواضع؛ يعني أن في بعضها تشترط العدالة ظاهرًا فقط؛ كولاية النكاح والشهادة به، والأذان، والشهادة بثبوت رمضان وغير ذلك من المواضع التي قد تبلغ سبع أو ثماني صورٍ يكتفى فيها بالعدالة الظاهرة فقط.

<<  <   >  >>