للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب صيد الحرم]

يحرم صيده على المحرم والحلال.

وحكم صيده كصيد المحرم.

ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين (١)؛ إلا الإذخر.

ويحرم صيد المدينة (٢)، ولا جزاء فيه (٣).

ويباح: الحشيش للعلف، وآلة الحرث - ونحوه -.

وحرمها: ما بين عيرٍ إلى ثورٍ.


(١) ما غرسه الآدمي أو بذره من الحبوب فإنه ليس بحرامٍ؛ لأنه ملكه، ولا يضاف إلى الحرم؛ بل يضاف إلى مالكه ...
ولو أن شجرةً ... نبتت في الحرم بدون فعل آدمي ثم أثمرت وأخذ الإنسان ثمرتها فإن ذلك لا بأس به.
(٢) لكن حرمته دون حرمة حرم مكة؛ لأن تحريم صيد مكة ثابتٌ بالنص والإجماع، وأما حرم المدينة فمختلفٌ فيه، ولكن القول الصحيح أن المدينة لها حرمٌ وأنه لا يجوز الصيد فيه.
(٣) لكن إن رأى الحاكم أن يعزر من تعدى على صيدٍ في المدينة بأخذ سلبه أو تضمينه مالًا؛ فلا بأس.

<<  <   >  >>