للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب ما يختلف به عدد الطلاق]

يملك من كله حر أو بعضه ثلاثًا، والعبد اثنتين (١) - حرةً كانت زوجتاهما أو أمةً (٢) -.

فإذا قال: (أنت الطلاق)، أو (طالقٌ)، أو (علي) (٣)، أو (يلزمني) (٤): وقع


(١) القول الآخر في هذه المسألة: أن العبد له ثلاثٌ لعدم الأدلة.
(٢) هذه المسألة فيها خلافٌ ... ؛ فالمشهور من المذهب: أنه يعتبر بالرجال، وقيل: المعتبر الزوجة، وقيل: إنه يعتبر بهما، وقيل: يملك الزوج ثلاثًا؛ سواءٌ كان حرا أم رقيقًا، وسواءٌ كانت الزوجة حرةً أم رقيقةً ... ، والحمد لله أن هذه المسألة في أوقاتنا فرضيةٌ، إلا أن يفتح الله - تعالى - على المسلمين جهادًا في سبيله، ويحصل الاسترقاق.
(٣) قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: إن هذا يمينٌ باتفاق أهل اللغة والعرف، وليس بطلاقٍ، وقال بعضهم - وهو الأصح -: إن هذا ليس بشيءٍ إذا لم يذكر متعلقًا؛ لأن قوله: (علي الطلاق) التزامٌ به، وهو إن كان خبرًا بالالتزام فإنه لا يقع، وإن كان التزامًا به فإنه - أيضًا - لا يقع إلا بوجود سببه؛ مثل ما لو قال: (علي أن أبيع هذا البيت)، فما ينعقد البيع، فإذا قال: (علي الطلاق)، نقول: (ما دام أنك أوجبته على نفسك طلق)، وإذا لم تطلق فإنه لا يقع الطلاق.
وهذا القول هو الصحيح أنه ليس بطلاقٍ، وليس يمينًا إلا إن ذكر المحلوف عليه؛ بأن قال: (علي الطلاق لأفعلن كذا)، لكن لو صار في العرف عند الناس أن الإنسان إذا قال: (علي الطلاق) مثل قوله: (أنت طالقٌ) فحينئذٍ نرجع إلى القاعدة العامة أن كلام الناس يحمل على ما يعرفونه من كلامهم ولغتهم العرفية، وعلى هذا فيكون طلاقًا، أما بالنظر للمعنى اللغوي فإنه ليس بطلاقٍ.
(٤) القول الصحيح: أن هذا التزامٌ وليس بإيقاعٍ؛ إن كان خبرًا عن أمرٍ مضى نقول: (بأي شيءٍ لزمك؟) وإن كان التزامًا بشيءٍ مستقبلٍ نقول له: (أوجد السبب أو طلق حتى تطلق).

<<  <   >  >>