للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب إزالة النجاسة]

يجزئ في غسل النجاسات كلها: إذا كانت على الأرض: غسلةٌ واحدةٌ تذهب بعين النجاسة، وعلى غيرها: سبعٌ؛ إحداها بترابٍ في نجاسة كلبٍ وخنزيرٍ (١).

ويجزئ عن التراب: أشنانٌ - ونحوه - (٢)، وفي نجاسة غيرهما: سبعٌ بلا ترابٍ (٣).


(١) الفقهاء - رحمهم الله - ألحقوا نجاسة [الخنزير] بنجاسة الكلب؛ لأنه أخبث من الكلب، فيكون أولى بالحكم منه.
وهذا قياسٌ ضعيفٌ؛ لأن الخنزير مذكورٌ في القرآن، وموجودٌ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد إلحاقه بالكلب.
فالصحيح: أن نجاسته كنجاسة غيره؛ فتغسل كما تغسل بقية النجاسات.
(٢) هذا فيه نظرٌ ...
وظاهر كلام المؤلف: أن الكلب إذا صاد أو أمسك الصيد بفمه؛ فلا بد من غسل اللحم الذي أصابه فمه سبع مراتٍ؛ إحداها بالتراب أو الأشنان أو الصابون، وهذا هو المذهب ... ، والصحيح: أنه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب عند صيده.
(٣) الصحيح: أنه يكفي غسلةٌ واحدةٌ تذهب بعين النجاسة، ويطهر المحل، ما عدا الكلب؛ فعلى ما تقدم، فإن لم تزل النجاسة بغسلةٍ زاد ثانيةً وثالثةً وهكذا ولو عشر مراتٍ حتى يطهر المحل.

<<  <   >  >>