وهذا قياسٌ ضعيفٌ؛ لأن الخنزير مذكورٌ في القرآن، وموجودٌ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد إلحاقه بالكلب. فالصحيح: أن نجاسته كنجاسة غيره؛ فتغسل كما تغسل بقية النجاسات. (٢) هذا فيه نظرٌ ... وظاهر كلام المؤلف: أن الكلب إذا صاد أو أمسك الصيد بفمه؛ فلا بد من غسل اللحم الذي أصابه فمه سبع مراتٍ؛ إحداها بالتراب أو الأشنان أو الصابون، وهذا هو المذهب ... ، والصحيح: أنه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب عند صيده. (٣) الصحيح: أنه يكفي غسلةٌ واحدةٌ تذهب بعين النجاسة، ويطهر المحل، ما عدا الكلب؛ فعلى ما تقدم، فإن لم تزل النجاسة بغسلةٍ زاد ثانيةً وثالثةً وهكذا ولو عشر مراتٍ حتى يطهر المحل.