(٢) [الصحيح: أنه يطهر بالريح]؛ لكن مجرد اليبس ليس تطهيرًا؛ بل لا بد أن يمضي عليه زمنٌ بحيث تزول عين النجاسة وأثرها، لكن يستثنى من ذلك: لو كان المتنجس أرضًا رمليةً فحملت الريح النجاسة وما تلوث بها فزالت وزال أثرها؛ فإنها تطهر. (٣) والقول الثاني: أن المتنجس ينقسم إلى قسمين: الأول: ما يمكن إزالة النجاسة بدلكه، وذلك إذا كان صقيلًا كالمرآة والسيف، ومثل هذا لا يتشرب النجاسة، فالصحيح أنه يطهر بالدلك ... والثاني: ما لا يمكن إزالة النجاسة به بدلكه - لكونه خشنًا -؛ فهذا لا يطهر بالدلك. (٤) الصحيح: أن لا حاجة لهذا الاستثناء؛ لأن الخمرة - على القول الراجح - ليست نجسةً. (٥) الخمر متى تخمرت أريقت، ولا يجوز أن تتخذ للتخليل؛ بخلاف ما إذا تخللت بنفسها فإنها تطهر وتحل. (٦) الصواب: أن الدهن المائع كالجامد؛ فتلقى النجاسة وما حولها، والباقي طاهرٌ. (٧) كلامه - رحمه الله - يدل على أنه لا يجوز التحري ولو أمكن؛ لأنه لا بد من الجزم واليقين، والصحيح: أنه يجوز التحري ...