للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصيام]

يجب صوم رمضان برؤية هلاله.

فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين: أصبحوا مفطرين.

وإن حال دونه غيمٌ أو قترٌ: فظاهر المذهب: يجب صومه (١).

وإن رئي نهارًا: فهو لليلة المقبلة (٢).


(١) [في المسألة أقوالٌ] ... ، وأصح هذه الأقوال: هو التحريم، ولكن إذا رأى الإمام وجوب صوم هذا اليوم، وأمر الناس بصومه فإنه لا ينابذ، ويحصل عدم منابذته بألا يظهر الإنسان فطره، وإنما يفطر سرا.
والمسألة - هنا - لم يثبت فيها دخول الشهر، أما لو حكم ولي الأمر بدخول الشهر فالصوم واجبٌ.
(٢) المؤلف لم يرد الحكم بأنه لليلة المقبلة، ولكنه أراد أن ينفي قول من يقول: إنه لليلة الماضية.
[وهو الصحيح]، اللهم إلا إذا رئي بعيدًا عن الشمس بينه وبين غروب الشمس مسافةٌ طويلةٌ؛ فهذا قد يقال: إنه لليلة الماضية، ولكنه لم ير فيه لسببٍ من الأسباب، لكن مع ذلك لا نتيقن هذا الأمر.
وقوله: (لليلة المقبلة): ليس على إطلاقه - أيضًا -؛ لأنه إن رئي تحت الشمس بأن يكون أقرب للمغرب من الشمس فليس لليلة المقبلة قطعًا، والهلال لا يكون هلالًا إلا إذا تأخر عن الشمس.

<<  <   >  >>