وهذا القول هو القول الراجح ... وعمل الناس اليوم على أنه إذا ثبت عند ولي الأمر؛ لزم جميع من تحت ولايته أن يلتزموا بصومٍ أو فطرٍ. وهذا من الناحية الاجتماعية قولٌ قويٌ، حتى لو صححنا القول الثاني الذي نحكم فيه باختلاف المطالع فيجب على من رأى أن المسألة مبنيةٌ على المطالع ألا يظهر خلافًا لما عليه الناس. (٢) ويشترط مع العدالة: أن يكون قوي البصر ... ؛ لأنه إن كان ضعيف البصر وهو عدلٌ فإننا نعلم أنه متوهمٌ. (٣) قال بعض أهل العلم: بل إذا صاموا ثلاثين يومًا بشهادة واحدٍ؛ لزمهم الفطر؛ لأن الفطر تابعٌ للصوم ومبني عليه .... وهذا القول هو الصحيح. (٤) على القول الصحيح لا ترد هذه المسألة؛ لأنه لن يصام لأجل الغيم؛ فهذه المسألة إنما ترد على قول من يلزمهم بالصيام لأجل الغيم. (٥) اختار شيخ الإسلام - رحمه الله - في هاتين المسألتين أنه يتبع الناس والذي يظهر لي في مسألة الصوم أول الشهر: ما ذكره المؤلف أنه يصوم، وأما في مسألة الفطر فإنه لا يفطر تبعًا للجماعة، وهذا من باب الاحتياط؛ فنكون قد احتطنا في الصوم والفطر؛ ففي الصوم قلنا له: (صم)، وفي الفطر قلنا له: (لا تفطر؛ بل صم).