للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب العاقلة وما تحمل]

عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم، حتى عمودي نسبه.

ولا عقل على: رقيقٍ، وغير مكلفٍ، ولا فقيرٍ، ولا أنثى، ولا مخالفٍ لدين الجاني.

ولا تحمل العاقلة عمدًا محضًا، ولا عبدًا، ولا صلحًا، ولا اعترافًا لم تصدقه به، ولا ما دون ثلث الدية التامة.

فصلٌ

من قتل نفسًا (١) محرمةً خطأً مباشرةً أو تسببًا بغير حق: فعليه الكفارة (٢).


(١) هذا يشمل حتى لو قتل نفسه ... ؛ فإن عليه الكفارة وليس عليه الدية؛ لعموم قوله: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} ...
وهذا هو المشهور من المذهب، وجزموا به، وقالوا: إنه يجب أن تؤدى الكفارة من تركته.
والقول الثاني: أن الكفارة لا تجب على من قتل نفسه ... ؛ فسياق الآية يدل على أن المراد من قتل غيره.
وهذا القول أرجح.
(٢) أما إذا كان غير بالغٍ ولا عاقلٍ فإن في المسألة خلافًا بين أهل العلم؛ فذهب أبو حنيفة وجماعةٌ من العلماء إلى أنه لا كفارة على الصغير والمجنون ...
وما ذهب إليه أبو حنيفة أقرب إلى الصواب مما ذهب إليه جمهور أهل العلم - وإن كان قولهم له حظ من النظر - ...

<<  <   >  >>