للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وفي الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى باطن الجوف.

- وفي الضلع وكل واحدةٍ من الترقوتين: بعيرٌ.

- وفي كسر الذراع - وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد والفخذ والساق - إذا جبر ذلك مستقيمًا: بعيران (١).

وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومةٌ.

والحكومة: أن يقوم المجني عليه كأنه عبدٌ لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية؛ كأن قيمته عبدًا سليمًا ستون، وقيمته بالجناية خمسون؛ ففيه سدس ديته، إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدرٌ، فلا يبلغ بها المقدر (٢).


(١) الضلع والترقوة والزند فيها آثارٌ عن الصحابة - رضي الله عنهم -، وأما البقية فإنها بالقياس ... ، وأما الذراع فقد ورد عن عمر - رضي الله عنه - أثرٌ أن في الزند الواحد بعيرين ...
وقال بعض فقهائنا: إنه لا تقدير إلا فيما ورد به الأثر؛ أي: الضلع، والترقوة، والزند، والباقي حكومةٌ ...
وذهب أكثر أهل العلم: إلى أن الجميع فيه حكومةٌ، وحملوا ما ورد عن عمر في ذلك على أنه من باب التقويم ...
والراجح عندي في هذه المسألة أن نقول: إن فيها حكومةً في الجميع، ويحمل ما ورد عن عمر على أنه من باب التقويم.
(٢) ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن نبلغ المقدر أو أكثر في هذه المسألة ...
ولكن المشهور من المذهب أنه إذا كانت في موضعٍ له مقدرٌ فلا يبلغ بها المقدر.

<<  <   >  >>