للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

إذا أقر كل الورثة - ولو أنه واحدٌ - بوارثٍ للميت وصدق، أو كان صغيرًا أو مجنونًا والمقر به مجهول النسب (١): ثبت نسبه وإرثه.

وإن أقر أحد ابنيه بأخٍ مثله: فله ثلث ما بيده.

وإن أقر بأختٍ: فلها خمسه.


(١) والشرط الثالث: إمكان صدق الدعوى.

<<  <   >  >>