للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب إخراج الزكاة]

ويجب على الفور مع إمكانه (١) إلا لضررٍ (٢).

فإن منعها جحدًا لوجوبها: كفر عارفٌ بالحكم، وأخذت منه، وقتل (٣)، أو بخلًا: أخذت منه، وعزر.

وتجب في مال صبي ومجنونٍ؛ فيخرجها وليهما.

ولا يجوز إخراجها إلا بنيةٍ.

والأفضل أن يفرقها بنفسه، ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد.

والأفضل: إخراج زكاة كل مالٍ في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه


(١) ليس من ذلك [إذا وجب على المرأة زكاة الحلي]؛ فيمكن لها أن تزكي على الفور، وذلك بأن تبيع من الحلي بمقدار الزكاة وتخرج الزكاة؛ ما لم يتبرع لها زوجها - أو أحدٌ من أقاربها -، فإن تبرع فلا بأس.
(٢) [أو مصلحةٍ؛ فإنه يجوز تأخيرها لمصلحةٍ وليس لضررٍ؛ كتأخيرها إلى الشتاء؛ لأن أيام الشتاء يكون الفقير فيها أشد حاجةً، أو تأخيرها من أجل أن يتحرى من يستحقها].
(٣) وإذا تاب قبلت توبته ولم يقتل ...
وظاهر كلام المؤلف: أنه يقتل ولا يستتاب.
وهذا الظاهر قد يكون مرادًا، وقد يكون غير مرادٍ، وأن المراد بيان الحكم بقطع النظر عن شروطه.

<<  <   >  >>