للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن عدم الخمسة: أجزأ كل حب وثمرٍ يقتات، لا معيبٌ (١)، ولا خبزٌ (٢).

ويجوز أن يعطى الجماعة (٣) ما يلزم الواحد - وعكسه -.


(١) خلاصة ذلك - على كلام المؤلف -: أنه إن عدم الإنسان أيا من الأصناف الخمسة السابقة أجزأه كل حب بدلًا من الشعير والبر، أو كل ثمرٍ بدلًا من الزبيب والتمر.
ولكن إذا كان قوت الناس ليس حبا ولا ثمرًا؛ بل لحمًا - مثل أولئك الذي يقطنون القطب الشمالي؛ فإن قوتهم وطعامهم في الغالب هو اللحم -؛ فظاهر كلام المؤلف: أنه لا يجزئ إخراجه في زكاة الفطر، ولكن الصحيح أنه يجزئ إخراجه، ولا شك في ذلك.
ولكن يرد علينا أن صاع اللحم يتعذر كيله، فنقول: إن تعذر الكيل رجعنا إلى الوزن، مع أن اللحم إذا يبس يمكن أن يكال.
(٢) الصحيح في الخبز: أنه إذا كان قوتًا - بأن ييبس وينتفع الناس به - فلا بأس بإخراجه، أما إذا كان رطبًا فلا يصلح أن يقتات ...
والصحيح: أن كل ما كان قوتًا من حب وثمرٍ ولحمٍ - ونحوها - فهو مجزئٌ؛ سواءٌ عدم الخمسة أو لم يعدمها.
(٣) قوله: (الجماعة)؛ أي: ممن يستحقون زكاة الفطر.
وهل مصرف زكاة الفطر مثل مصرف بقية الزكاوات؟ أو أن مصرفها لذوي الحاجة من الفقراء؟
الجواب: هناك قولان لأهل العلم، وهما:
الأول: أنه تصرف مصرف بقية الزكوات؛ حتى للمؤلفة قلوبهم والغارمين - وهو ما ذهب إليه المؤلف -.
الثاني: أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط، وهو الصحيح.

<<  <   >  >>