ولكن إذا كان قوت الناس ليس حبا ولا ثمرًا؛ بل لحمًا - مثل أولئك الذي يقطنون القطب الشمالي؛ فإن قوتهم وطعامهم في الغالب هو اللحم -؛ فظاهر كلام المؤلف: أنه لا يجزئ إخراجه في زكاة الفطر، ولكن الصحيح أنه يجزئ إخراجه، ولا شك في ذلك. ولكن يرد علينا أن صاع اللحم يتعذر كيله، فنقول: إن تعذر الكيل رجعنا إلى الوزن، مع أن اللحم إذا يبس يمكن أن يكال. (٢) الصحيح في الخبز: أنه إذا كان قوتًا - بأن ييبس وينتفع الناس به - فلا بأس بإخراجه، أما إذا كان رطبًا فلا يصلح أن يقتات ... والصحيح: أن كل ما كان قوتًا من حب وثمرٍ ولحمٍ - ونحوها - فهو مجزئٌ؛ سواءٌ عدم الخمسة أو لم يعدمها. (٣) قوله: (الجماعة)؛ أي: ممن يستحقون زكاة الفطر. وهل مصرف زكاة الفطر مثل مصرف بقية الزكاوات؟ أو أن مصرفها لذوي الحاجة من الفقراء؟ الجواب: هناك قولان لأهل العلم، وهما: الأول: أنه تصرف مصرف بقية الزكوات؛ حتى للمؤلفة قلوبهم والغارمين - وهو ما ذهب إليه المؤلف -. الثاني: أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط، وهو الصحيح.