للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحدود]

لا يجب الحد إلا على بالغٍ، عاقلٍ، ملتزمٍ، عالمٍ بالتحريم.

فيقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجدٍ (١).

ويضرب الرجل في الحد قائمًا بسوطٍ لا جديدٍ ولا خلقٍ، ولا يمد، ولا يربط، ولا يجرد (٢)؛ بل يكون عليه قميصٌ أو قميصان (٣)، ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، ويفرق الضرب على بدنه، ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل (٤).

والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسةً، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها لئلا تنكشف.

وأشد الجلد: جلد الزنا، ثم القذف، ثم الشرب، ثم التعزير.


(١) لكن بشرط أن يشهده طائفةٌ من المؤمنين.
(٢) إلا إذا جعل فيها ما يمنع الضرب؛ فيجب أن يجرد مما يمنعه.
(٣) فإن كان عليه ثلاثةٌ فالظاهر أننا نخلع الثالث، فإن كان هناك بردٌ ننظر إن كانت الثلاثة خفيفةً لا تمنع الضرب فإننا نتركها؛ المهم أن يصل ألم الضرب إلى بدنه.
(٤) لكن إذا كان الضرب تعزيرًا ليس حدا فلا حرج أن يضرب الإنسان على رأسه؛ كما لو أن إنسانًا - مثلًا - صفع ابنه على رأسه، وقد روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه ضرب رجلًا على رأسه حتى أدماه، فهذا يدل على أن الضرب على الرأس في غير الحد لا بأس به، أما في الحد فإن جلده شديدٌ ومضر.

<<  <   >  >>