للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن مات في حد: فالحق قتله.

ولا يحفر للمرجوم في الزنا (١).


(١) هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة؛ أنه لا يسن الحفر له، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على حسب اختلاف الروايات فيها ...
والذي يظهر لي: أن الأمر راجعٌ إلى اجتهاد الحاكم، فإن رأى من المصلحة الحفر حفر، وإلا فلا.

<<  <   >  >>