للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب فروض الوضوء وصفته]

فروضه ستةٌ: غسل الوجه - والفم والأنف منه (١) -، وغسل اليدين (٢)، ومسح الرأس - ومنه الأذنان -، وغسل الرجلين (٣)، والترتيب، والموالاة - وهي: أن لا يؤخر غسل عضوٍ حتى ينشف الذي قبله (٤) -.

والنية شرطٌ لطهارة الأحداث كلها، فينوي رفع الحدث، أو الطهارة لما لا يباح إلا بها.

فإن نوى ما تسن له الطهارة - كقراءةٍ، أو تجديدًا مسنونًا - ناسيًا حدثه: ارتفع.

وإن نوى غسلًا مسنونًا أجزأ عن واجبٍ (٥)، وكذا عكسه.


(١) على هذا: فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء، لكنهما غير مستقلين.
(٢) أطلق المؤلف - رحمه الله - لفظ اليدين، ولكن يجب أن يقيد ذلك بكونه إلى المرفقين؛ لأن اليد إذا أطلقت لا يراد بها إلا الكف.
(٣) أطلق - رحمه الله - هنا الرجلين، لكن لا بد أن يقال: إلى الكعبين.
(٤) هذا بشرط أن يكون ذلك بزمنٍ معتدلٍ خالٍ من الريح أو شدة الحر والبرد ...
وقولنا: (في زمنٍ معتدلٍ)؛ احترازًا من الزمن غير المعتدل؛ كزمن الشتاء والرطوبة الذي يتأخر في النشاف، وزمن الحر والريح الذي يسرع فيه النشاف.
(٥) ظاهر كلام المؤلف - وهو المذهب -: ولو ذكر أن عليه غسلًا واجبًا. وقيده بعض الأصحاب بما إذا كان ناسيًا حدثه ...
وهذا القول - وهو تقييده بأن يكون ناسيًا - له وجهةٌ من النظر ... ، [وبهذا فإنه] إذا علم ونوى هذا الغسل المسنون فقط؛ فإن القول بالإجزاء: في النفس منه شيءٌ.

<<  <   >  >>