للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن اجتمعت أحداثٌ توجب وضوءًا أو غسلًا، فنوى بطهارته أحدها: ارتفع سائرها.

ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة - وهو التسمية - (١).

وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجبٍ، واستصحاب ذكرها في جميعها.

ويجب استصحاب حكمها.

وصفة الوضوء: أن ينوي، ثم يسمي، ويغسل كفيه ثلاثًا، ثم يتمضمض ويستنشق (٢)، ويغسل وجهه - من منابت شعر الرأس (٣) إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولًا (٤)، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا، وما فيه من شعرٍ خفيفٍ، والظاهر


(١) هذا على المذهب من أن التسمية واجبةٌ مع الذكر، وقد سبق بيان حكم التسمية ... وبيان أن الصحيح أنها سنةٌ.
(٢) وهل يجب الاستنثار؟
قالوا: الاستنثار سنةٌ، ولا شك أن طهارة الأنف لا تتم إلا بالاستنثار بعد الاستنشاق حتى يزول ما في الأنف من أذًى.
(٣) هكذا حده المؤلف - رحمه الله -، وقال بعض العلماء: (من منحنى الجبهة من الرأس)؛ لأن المنحنى هو الذي تحصل به المواجهة، وهذا أجود.
(٤) البياض الذي بين العارض والأذن من الوجه، والشعر الذي فوق العظم الناتئ يكون تابعًا للرأس.

<<  <   >  >>