للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الإقرار]

يصح من مكلفٍ (١)، مختارٍ، غير محجورٍ عليه (٢).

ولا يصح من مكرهٍ.

وإن أكره على وزن مالٍ فباع ملكه لذلك صح.

ومن أقر في مرضه بشيءٍ فكإقراره في صحته، إلا في إقراره بالمال لوارثٍ؛ فلا يقبل (٣).

وإن أقر لامرأته بالصداق: فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره (٤)، ولو أقر أنه


(١) إطلاق المؤلف - رحمه الله - كلمة (مكلفٍ) فيه شيءٌ من النظر ... ؛ فمفهوم قول المؤلف أن غير المكلف لا يصح إقراره؛ فيشمل المجنون والصغير.
أما المجنون فلا استثناء فيه.
وأما الصغير ففيه استثناءٌ ... ؛ فالضابط في إقراره أن ما صح منه إنشاؤه صح به إقراره ... ؛ فمن صح تصرفه في شيءٍ صح إقراره به وعليه.
(٢) لا يصح إقرار المحجور عليه في أعيان ماله لأنه ممنوعٌ من التصرف فيها، ويصح إقراره في ذمته؛ لأنه لا ضرر على الغرماء في هذا الإقرار.
(٣) ظاهر كلام المؤلف: ولو كان لسببٍ معلومٍ ... ، ولكن في هذا نظرٌ ... ؛ فالصحيح - هنا - أنه يصح.
(٤) هذه المسألة تدل على ما سبق من قولنا: إنه إذا وجد لإقراره بالمال للوارث سببٌ يمكن إحالة الحكم عليه فإنه يقبل إقراره بالمال للوارث.

<<  <   >  >>