للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الذكاة]

لا يباح شيءٌ من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاةٍ (١) إلا: الجراد (٢)، والسمك، وكل ما لا يعيش إلا في الماء.

ويشترط للذكاة أربعة شروطٍ:

- أهلية المذكي؛ بأن يكون عاقلًا مسلمًا أو كتابيا - ولو مراهقًا (٣)، أو امرأةً، أو أقلف، أو أعمى -.

ولا تباح ذكاة: سكران، ومجنونٍ، ووثني، ومجوسي، ومرتد.

الثاني: الآلة؛ فتباح الذكاة بكل محددٍ ولو مغصوبًا من حديدٍ وحجرٍ وقصبٍ


(١) قوله: (المقدور عليه بغير ذكاةٍ): هذا فيه نظرٌ ... ؛ لأن الذكاة إنهار الدم من بهيمةٍ تحل؛ إما في العنق إن كان مقدورًا عليها، أو في أي محل آخر من بدنه إن كان غير مقدورٍ عليها ... ، وحينئذٍ لا نحتاج إلى تقييد ذلك بقولنا: (المقدور عليه)؛ لأن الذكاة تكون حتى في غير المقدور عليه.
(٢) ولو وجدنا غير الجراد مما أباح الله وليس فيه دمٌ فحكمه حكم الجراد.
ويوجد الآن أشياء تطير في المزارع شبيهةٌ بالجراد؛ فهذه - أيضًا - إذا أخذ منها شيءٌ وجمع، وأكل بعد أن يشوى بالنار أو يغلى بالماء صار حلالًا.
(٣) ظاهر كلام الماتن أن المميز - الذي دون المراهقة - لا تحل ذبيحته، ولكن المذهب خلاف ذلك، وأن المميز تحل ذبيحته؛ لأنه عاقلٌ يصح منه القصد.

<<  <   >  >>