للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن اضطر إلى محرمٍ - غير السم -: حل له منه ما يسد رمقه.

ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع بردٍ، أو استسقاء ماءٍ، ونحوه: وجب بذله له مجانًا.

ومن مر بثمر بستانٍ في شجرةٍ، أو متساقطٍ عنه، ولا حائط عليه ولا ناظر: فله الأكل منه مجانًا (١) من غير حملٍ.

وتجب ضيافة المسلم (٢) المجتاز به في القرى (٣) يومًا وليلةً.


(١) ونزيد شرطًا رابعًا للأكل، وهو: أن ينادي ثلاثًا، فإن أجيب استأذن، وإن لم يجب أكل.
(٢) الصحيح أنه يعم المسلم وغير المسلم ... ؛ فإذا نزل بك الذمي وجب عليك أن تكرمه بضيافته.
(٣) [أي]: دون الأمصار ... ، وهذا - أيضًا - خلاف القول الصحيح ... ؛ فلو نزل بك ضيفٌ ولو في الأمصار فالصحيح الوجوب.

<<  <   >  >>