للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأبقع، والغداف - وهو أسود صغيرٌ أغبر -، والغراب الأسود الكبير.

- وما يستخبث (١): كالقنفذ، والنيص، والفأرة والحية (٢)، والحشرات كلها، والوطواط.

- وما تولد من مأكولٍ وغيره: كالبغل.

فصلٌ

وما عدا ذلك فحلالٌ: كالخيل، وبهيمة الأنعام، والدجاج، والوحشي من الحمر، والبقر، والضب، والظباء، والنعامة، والأرنب، وسائر الوحش.

ويباح حيوان البحر كله؛ إلا الضفدع والتمساح والحية (٣).


(١) الصواب: خلافه، وأن ما يستخبث حلالٌ، إلا إذا دخل في أحد الضوابط السابقة فيكون حرامًا.
(٢) هنا قاعدةٌ للحية والفأرة - وشبهها - ينبغي أن نجعلها بدل قاعدة المؤلف (الاستخباث)، وهي: (أن كل ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله فهو حرامٌ).
(٣) الصواب: أنه لا يستثنى من ذلك شيءٌ، وأن جميع حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في الماء حلالٌ - حيها وميتها -.

<<  <   >  >>