للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب زكاة الفطر]

تجب على كل مسلمٍ فضل له يوم العيد وليلته صاعٌ (١) عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية.

ولا يمنعها الدين إلا بطلبه (٢).

فيخرج عن نفسه وعن مسلمٍ يمونه (٣) - ولو شهر رمضان (٤) -.


(١) إنما خص الصاع لأنه الواجب؛ إذ لا يجب على الإنسان أكثر من صاعٍ، ولا يسقط عنه ما دون الصاع إذا لم يجد غيره؛ بل يخرج ما يقدر عليه؛ فإذا كان عنده ما يقوته يوم العيد وليلته وبقي صاعٌ فإنه يجب عليه إخراجه، وكذلك لو بقي نصف صاعٍ فإنه يخرجه.
(٢) الأقرب ... : أنه لا يمنعها الدين مطلقًا؛ سواءٌ طولب به أو لم يطالب - كما قلنا في وجوب زكاة الأموال -، وأن الدين لا يمنعها إلا أن يكون حالا قبل وجوبها فإنه يؤدي الدين وتسقط عنه زكاة الفطر.
(٣) [أي: وجوبًا] ... ، والصحيح: أن زكاة الفطر واجبةٌ على الإنسان بنفسه ... ، ولا تجب على الشخص عمن يمونه من زوجةٍ وأقارب ...
وينبني على هذا: إذا كان هؤلاء لا يجدون زكاة الفطر؛ فإذا قلنا: إنها واجبةٌ عليه أثم، وإذا قلنا بالقول الثاني لم يأثم وهم لا يأثمون لعدم وجود مالٍ عندهم.
لكن الأولاد الصغار الذين لا مال لهم قد نقول بوجوبها على آبائهم؛ لأن هذا هو المعروف عن الصحابة - رضي الله عنهم -.
(٤) هذا القول مبني على ما سبق من أن زكاة الفطر تجب على الذي يمون شخصًا آخر، وتقدم أن الصحيح عدم الوجوب، فيكون الضيف - ونحوه - من باب أولى ألا تجب زكاة الفطر عليه عنهم.

<<  <   >  >>