للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب حد القذف]

إذا قذف المكلف محصنًا: جلد ثمانين جلدةً إن كان حرا، وإن كان عبدًا أربعين (١)، والمعتق بعضه بحسابه.

وقذف غير المحصن يوجب التعزير، وهو حق للمقذوف.

والمحصن - هنا -: الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم (٢) الذي يجامع مثله، ولا يشترط بلوغه.

وصريح القذف: (يا زانٍ)، (يا لوطي) - ونحوه -.

وكنايته: (يا قحبة)، (يا فاجرة)، (يا خبيثة)، (فضحت زوجك)، أو (نكست رأسه)، أو (جعلت له قرونًا) - ونحوه -، وإن فسره بغير القذف قبل.

وإن قذف أهل بلدٍ أو جماعةً لا يتصور منهم الزنا عادةً: عزر.

ويسقط حد القذف بالعفو، ولا يستوفى بدون الطلب (٣).


(١) قالوا: لأن العبد يتنصف الحد عليه ...
والصحيح - عندي -: أنه يجلد ثمانين جلدةً؛ سواءٌ كان حرا أو عبدًا.
(٢) قوله: (الملتزم): هذه في الحقيقة لا داعي لها، والظاهر - والله أعلم - أنها سهوٌ من المؤلف؛ لأن قيد الإسلام يغني عن قيد الالتزام.
(٣) ظاهر كلامهم: لا يعزر لأنه حق للمقذوف، والمقذوف ما طالب ...
لكن إن رأى ولي الأمر أن يعزره فعل باعتبار إصلاح المجتمع على سبيل العموم، وعدم إلقاء مثل هذه العبارات عندهم.

<<  <   >  >>