وهذا القول أرجح ... ولكن القولين يتفقان في أنه إذا قام عند الحاكم شبهةٌ فإن الواجب التأكد والاستثبات. ولو قال قائلٌ بقولٍ وسطٍ بأنه: إذا اشتهر الأمر واتضح فإنه يكتفى فيه الإقرار مرةً واحدةً؛ بخلاف ما لم يشتهر فإنه لا بد فيه من تكرار الإقرار أربعًا، وعلى هذا يكون هذا القول آخذًا بالقولين؛ فيشترط التكرار في حالٍ، ولا يشترط في حالٍ أخرى. (٢) قالت الظاهرية: لا يقبل رجوعه عن الإقرار، ويجب إقامة الحد عليه ... ومن حيث النظر بالأدلة فلا شك أن الراجح هو قول الظاهرية، ولا سيما إذا وجد قرائن. (٣) قوله: (في مجلسٍ واحدٍ): على القول الراجح ليس بشرطٍ. (٤) سبق الكلام على هذا، وأن بعض العلماء يقول: لا بد أن يأتوا الحاكم في مجلسٍ واحدٍ جملةً، والصواب: أنه لا يشترط المجلس الواحد. (٥) [قولٌ آخر]: أنه يجب عليها الحد ما لم تدع شبهةً؛ مثل أن تدعي أنها اغتصبت ... وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وهو الحق بلا ريبٍ.