للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدهما: أن يقر به أربع مراتٍ (١) في مجلسٍ أو مجالس، ويصرح بذكر حقيقة الوطء، ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد (٢).

الثاني: أن يشهد عليه في مجلسٍ واحدٍ (٣) بزنا واحدٍ يصفونه أربعةٌ ممن تقبل شهادتهم فيه، سواءٌ أتوا الحاكم جملةً أو متفرقين (٤).

وإن حملت امرأةٌ لا زوج لها ولا سيد: لم تحد بمجرد ذلك (٥).


(١) ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط الإقرار أربعًا، وأن الإقرار بالزنا كغيره؛ إذا أقر به مرةً واحدةً وتمت شروط الإقرار - بأن كان بالغًا عاقلًا ليس فيه بأسٌ - فإنه يثبت الزنا.
وهذا القول أرجح ...
ولكن القولين يتفقان في أنه إذا قام عند الحاكم شبهةٌ فإن الواجب التأكد والاستثبات.
ولو قال قائلٌ بقولٍ وسطٍ بأنه: إذا اشتهر الأمر واتضح فإنه يكتفى فيه الإقرار مرةً واحدةً؛ بخلاف ما لم يشتهر فإنه لا بد فيه من تكرار الإقرار أربعًا، وعلى هذا يكون هذا القول آخذًا بالقولين؛ فيشترط التكرار في حالٍ، ولا يشترط في حالٍ أخرى.
(٢) قالت الظاهرية: لا يقبل رجوعه عن الإقرار، ويجب إقامة الحد عليه ...
ومن حيث النظر بالأدلة فلا شك أن الراجح هو قول الظاهرية، ولا سيما إذا وجد قرائن.
(٣) قوله: (في مجلسٍ واحدٍ): على القول الراجح ليس بشرطٍ.
(٤) سبق الكلام على هذا، وأن بعض العلماء يقول: لا بد أن يأتوا الحاكم في مجلسٍ واحدٍ جملةً، والصواب: أنه لا يشترط المجلس الواحد.
(٥) [قولٌ آخر]: أنه يجب عليها الحد ما لم تدع شبهةً؛ مثل أن تدعي أنها اغتصبت ...
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وهو الحق بلا ريبٍ.

<<  <   >  >>