للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب نكاح الكفار]

حكمه كنكاح المسلمين، ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا.

وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها: فرق بينهما.

وإن وطئ حربي حربيةً فأسلما، وقد اعتقداه نكاحًا: أقرا، وإلا فسخ.

ومتى كان المهر صحيحًا أخذته، وإن كان فاسدًا وقبضته استقر، وإن لم تقبضه ولم يسم فرض لها مهر المثل.

فصلٌ

وإن أسلم الزوجان معًا، أو زوج كتابيةٍ فعلى نكاحهما، فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل، فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه (١).


(١) في المذهب قولٌ بأن الفرقة تكون من المتأخر إسلامه؛ فعلى هذا: إذا أسلمت هي ولم يسلم فالفرقة منه، فيجب عليه نصف المهر؛ لأننا نقول: (أنت الذي فرطت؛ لم لم تسلم؟)، وإن كانت هي التي تأخرت وهو أسلم فالفرقة من قبلها، فلا يكون لها شيءٌ؛ يعني عكس ما قاله المؤلف.
وهذا يشجع على الإسلام، وهذا من الناحية الدينية فيه حث على الإسلام أقوى من المذهب، ومن ناحية التقعيد فالمذهب أقعد.

<<  <   >  >>