للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن كان قبل الدخول فلا مهر (١)، وبعده لها المسمى، ويرجع به على الغار إن وجد (٢).

والصغيرة، والمجنونة (٣)، والأمة (٤): لا تزوج واحدةٌ منهن بمعيبٍ.

فإن رضيت الكبيرة مجبوبًا أو عنينًا: لم تمنع؛ بل من مجنونٍ، ومجذومٍ، وأبرص (٥).

ومتى علمت العيب، أو حدث به: لم يجبرها وليها على الفسخ.


(١) الصحيح في ذلك: أنه إذا كان العيب في الزوج وفسخ قبل الدخول فلها نصف المهر؛ لأن الزوج هو السبب.
(٢) إذا كان التغرير منها ومن وليها؛ فالراجح أن الضمان على الولي.
(٣) ظاهر كلام المؤلف [في المجنونة]: ولو كان ذلك لمصلحتها ...
وفي هذا نظرٌ، ويقال: إن المجنونة تزوج بمعيبٍ إذا اقتضت المصلحة ذلك؛ بشرط ألا يكون في ذلك عليها ضررٌ، وألا يتعدى عيبه لنسلها.
(٤) ظاهر كلام المؤلف في الأمة: ولو رضيت ورضي سيدها ...
ومسألة الأمة فيها نظرٌ؛ فالأمة إذا كانت كبيرةً عاقلةً ورضي سيدها بذلك فلا مانع؛ لأنها كالحرة.
(٥) الصحيح في مسألة البرص: أنها لا تمنع؛ لأنه ثبت أن البرص لا يعدي ... ، أما مسألة الوراثة فهذا - أيضًا - غير صحيحٍ.

<<  <   >  >>