للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الرضاع]

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

والمحرم: خمس رضعاتٍ في الحولين (١).

والسعوط، والوجور، ولبن الميتة (٢)، والموطوءة بشبهةٍ أو بعقدٍ فاسد أو باطلٍ، أو بزنًا: محرمٌ.

وعكسه: البهيمة، وغير حبلى (٣) ولا موطوءةٍ (٤).


(١) ظاهر كلام المؤلف: أن الرضاع في الحولين مؤثرٌ؛ سواءٌ فطم الصبي أم لم يفطم، حتى لو فرض أنه فطم في سنةٍ، وفي السنة الثانية كان يأكل الخبز والجبن وكل شيءٍ ورضع؛ فالرضاع يؤثر ...
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن العبرة بالفطام؛ فما كان قبل الفطام فهو مؤثرٌ ولو كان بعد الحولين، وما كان بعد الفطام فليس بمؤثرٍ ولو في الحولين ...
فالقول الراجح: أن العبرة بالفطام؛ سواءٌ كان قبل الحولين أو بعد الحولين.
(٢) قال بعض أهل العلم: إن لبن الميتة ليس بمحرمٍ ... ، وهذا أقرب إلى الصواب.
(٣) [أي]: حصل من غير حملٍ ...
والصواب الذي عليه الأئمة الثلاثة أنه محرمٌ، وأن الطفل إذا شرب من امرأةٍ خمس مراتٍ فإنه يكون ولدًا لها؛ سواءٌ كانت بكرًا، أم آيسةً، أم ذات زوجٍ.
(٤) ظاهر كلامه أن الموطوءة إذا حصل منها لبنٌ فإن لبنها محرمٌ، ولكن هذا يخالف قوله: (غير حبلى) لأننا ما دمنا اشترطنا أن تكون حبلى فالحبل لا يكون إلا من وطءٍ، ولهذا فعبارة: (ولا موطوءةٍ) ليست موجودةً في الكتب المعتمدة في المذهب؛ فالمعتمد في المذهب أنه لا بد أن يكون ناتجًا عن حملٍ.
[وقد تقدم الصواب: أن الطفل إذا شرب من امرأةٍ خمس مراتٍ فإنه يكون ولدًا لها؛ سواءٌ كانت بكرًا، أم آيسةً، أم ذات زوجٍ].

<<  <   >  >>