للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمتى أرضعت امرأةٌ طفلًا: صار ولدها في النكاح، والنظر، والخلوة، والمحرمية، وولد من نسب لبنها إليه بحملٍ أو وطءٍ (١).

ومحارمه محارمه، ومحارمها محارمه، دون: أبويه وأصولهما وفروعهما؛ فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه.

ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلةً: حرمتها عليه، وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجةً.

وكل امرأةٍ أفسدت نكاح نفسها برضاعٍ قبل الدخول فلا مهر لها، وكذا إن كانت طفلةً فدبت فرضعت من نائمةٍ، وبعد الدخول مهرها بحاله (٢).


(١) هذا يمكن أن يكون فيما لو تزوج امرأةً، ومع الجماع درت وصار فيها لبنٌ بدون حملٍ؛ فظاهر كلام المؤلف: أن هذا اللبن محرمٌ لأنه نتج عن وطءٍ.
وقد سبق لنا أن القول الراجح أنه متى وجد اللبن ناشئًا عن حملٍ أو وطءٍ أو لعبٍ بالثدي حتى در - أو غير ذلك - فإنها تكون أما له، لكن من ليس لها سيدٌ ولا زوجٌ تثبت الأمومة دون الأبوة.
(٢) قال شيخ الإسلام: إذا أفسدته بعد الدخول فإنه لا مهر لها؛ لا لأنه لم يستقر، ولكن من أجل الضمان؛ لأنها لما فوتت نفسها على زوجها ضمنته بالمهر ...
وهذا القول لا شك أنه قوي.

<<  <   >  >>