للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب شروط الصلاة]

شروطها قبلها؛ منها: الوقت (١)، والطهارة من الحدث والنجس.

فوقت الظهر: من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر - ولو صلى وحده - أو مع غيمٍ لمن يصلي جماعةً (٢).

ويليه وقت العصر: إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، والضرورة إلى غروبها (٣)، ويسن تعجيلها.

ويليه وقت المغرب: إلى مغيب الحمرة، ويسن تعجيلها (٤) إلا ليلة جمعٍ لمن


(١) منها: الإسلام، والعقل، والتمييز، فهذه ثلاثة شروطٍ لم يذكرها المؤلف لأن هذه الشروط معروفةٌ ...
وقول المؤلف: (منها: الوقت) هذا التعبير فيه تساهلٌ؛ لأن الوقت ليس بشرطٍ؛ بل الشرط: دخول الوقت؛ لأننا لو قلنا: (إن الشرط هو الوقت)؛ لزم ألا تصح قبله ولا بعده، ومعلومٌ أنها تصح بعد الوقت لعذرٍ ... ؛ فتحرير العبارة أن يقول: (منها: دخول الوقت).
(٢) الصواب: عدم استثناء هذه الصورة، وأن صلاة الظهر يسن تقديمها إلا في شدة الحر فقط، وما عدا ذلك فالأفضل أن تكون في أول الوقت.
(٣) وقت العصر إلى اصفرار الشمس ... يمتد إلى الغروب، ولكنه يحمل على وقت الضرورة؛ جمعًا بينه وبين النصوص الدالة على أن وقتها إلى اصفرار الشمس.
(٤) معنى التعجيل [هنا]: أن يبادر الإنسان من حين الأذان، ولكن يتأخر بمقدار الوضوء والركعتين - وما أشبه ذلك -.

<<  <   >  >>