للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قصدها محرمًا (١).

ويليه وقت العشاء: إلى الفجر الثاني - وهو: البياض المعترض - (٢)، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل - إن سهل -.

ويليه وقت الفجر: إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل.

وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها (٣).

ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها: إما باجتهادٍ، أو خبر ثقةٍ متيقنٍ (٤).

فإن أحرم باجتهادٍ فبان قبله: فنفلٌ، وإلا ففرضٌ.

وإن أدرك مكلفٌ من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت، ثم كلف وطهرت: قضوها (٥).


(١) استثنى فقهاؤنا - رحمهم الله - في الكتب المطولة: إن لم يوافها وقت الغروب؛ أي: إن لم يصل إليها وقت الغروب، فإن وافاها في ذلك الوقت صلاها في وقتها وبادر بها.
(٢) الصواب: أن وقت العشاء إلى نصف الليل.
(٣) والقول الثاني: أنها لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعةٍ ... ، وهذا القول هو الصحيح.
(٤) هذا القول الذي ذهب إليه المؤلف بأنه لا بد أن يكون خبر الثقة عن يقينٍ: فيه نظرٌ.
والصواب: أنه إذا أخبرك من تثق به جاز أن تصلي على خبره؛ سواءٌ كان إخباره عن يقينٍ أو غلبة ظن.
(٥) [هذا قولٌ]، وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه قضاء الصلاة إلا إذا أدرك من وقتها قدر ركعةٍ وقال بعض أهل العلم - واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -: لا يلزمه القضاء لا المكلف ولا الحائض إلا إذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فعل الصلاة؛ فحينئذٍ يلزم القضاء ...
وبناءً عليه: إذا زال التكليف أو وجد المانع في وقتٍ واسعٍ؛ فإن هذه الصلاة لا يلزم قضاؤها، فإن قضاها احتياطًا فهو على خيرٍ، وإن لم يقضها فليس بآثمٍ ...
والقول الثاني أحوط.

<<  <   >  >>