للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الموصى به]

تصح بما يعجز عن تسليمه - كآبقٍ وطيرٍ في هواءٍ -، وبالمعدوم - كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدًا أو مدةً معينةً -، فإن لم يحصل منه شيءٌ بطلت الوصية.

وتصح: بكلب صيدٍ - ونحوه -، وبزيتٍ متنجسٍ، وله ثلثهما - ولو كثر المال (١) - إن لم تجز الورثة.

وتصح بمجهولٍ - كعبدٍ، وشاةٍ -.

ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي.

وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالًا - ولو ديةً -: دخل في الوصية.

ومن أوصي له بمعينٍ فتلف بطلت، وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة.


(١) إشارةٌ إلى خلافٍ، وهو أن من العلماء من يقول: إنه إذا لم يزد على الثلث - لو فرضنا له قيمةٌ - فإنه لا تعتبر إجازة الورثة، ويعطى الموصى له بكل حالٍ.

<<  <   >  >>