للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الصلح]

إذا أقر له بدينٍ أو عينٍ، فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي: صح إن لم يكن شرطاه، وممن لا يصح تبرعه.

وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه: صح الإسقاط فقط (١).

وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا (٢)، أو بالعكس، أو أقر له ببيتٍ فصالحه على سكناه، أو يبني له فوقه غرفةً، أو صالح مكلفًا ليقر له بالعبودية، أو امرأةً لتقر له بالزوجية بعوضٍ: لم يصح.

وإن بذلاهما له صلحًا عن دعواه: صح.

وإن قال: (أقر بديني وأعطيك منه كذا)، ففعل: صح الإقرار لا الصلح (٣).


(١) الصواب: أنه يصح الوضع، وأن الحال يتأجل بالتأجيل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لأنه عهدٌ ووعدٌ.
(٢) الصواب: أنه جائزٌ، وأن الإنسان إذا أخذ البعض في المؤجل وأسقط الباقي فإن ذلك صحيحٌ ... ، لكن لو أجبر أحدهما الآخر على هذا الفعل فإنه لا يصح.
(٣) الصحيح: أن في هذا تفصيلًا؛ فإذا كان المدين أبى أن يقر إلا بهذا فالصلح باطلٌ والإقرار ثابتٌ، فيطالب به ظاهرًا، وأما إذا كان غير ممانعٍ وهو مقر فإن إسقاط بعضه يكون من باب الوعد، والصحيح أن الوفاء بالوعد واجبٌ، وأنه لا يجوز للإنسان أن يخلف الوعد؛ لأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين؛ ما لم يكن هناك ضررٌ.

<<  <   >  >>