للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب حكم المرتد]

وهو الذي يكفر بعد إسلامه.

فمن أشرك بالله، أو جحد ربوبيته، أو وحدانيته، أو صفةً من صفاته (١)، أو اتخذ لله صاحبةً أو ولدًا، أو جحد بعض كتبه أو رسله، أو سب الله أو رسوله: فقد كفر.

ومن جحد تحريم الزنا، أو شيئًا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهلٍ: عرف ذلك، وإن كان مثله لا يجهله: كفر.


(١) ظاهر كلام المؤلف - رحمه الله - أنه يكفر مطلقًا لأنه أطلق، لكن تمثيله في الشرح يدل على أن المراد الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها؛ كالعلم والقدرة، ومع ذلك ففيه نظرٌ؛ فالجاحد للصفات معناه المنكر لها، والمنكر للصفات يجب أن نقول: إنه ينقسم إلى قسمين:
الأول: أن يجحدها تكذيبًا.
الثاني: أن يجحدها تأويلًا.
فإذا جحدها تكذيبًا فهو كافرٌ بكل حالٍ ...
أما القسم الثاني: وهو جحد التأويل؛ بأن يجحد صفةً من صفاته على سبيل التأويل وليس على سبيل التكذيب ... ؛ فهذا على قسمين: إن كان هذا التأويل له وجهٌ في اللغة العربية فإنه لا يكفر ... ؛ إلا إذا تضمن هذا التأويل نقصًا لله - عز وجل -، فإن تضمن فإنه يكفر ...
وإن لم يكن له مساغٌ في اللغة العربية فهو كافرٌ ... ، فصار كلام المؤلف - هنا - ليس على إطلاقه.

<<  <   >  >>