للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصلٌ

فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلفٌ مختارٌ - رجلٌ أو امرأةٌ -: دعي إليه ثلاثة أيامٍ، وضيق عليه، فإن لم يسلم قتل بالسيف (١).

ولا تقبل توبة من سب الله (٢) أو رسوله (٣)، ولا من تكررت ردته (٤)؛ بل يقتل بكل حالٍ.


(١) هاتان المسألتان فيهما ثلاث رواياتٍ عن أحمد:
الأولى: أنه يقتل بلا تأجيلٍ ولا استتابةٍ ...
الثانية: أنه يدعى إلى الإسلام، لكن بدون تأجيلٍ.
الثالثة: أن يستتاب مع التأجيل، وهذا هو المشهور من المذهب، ولكن يضيق عليه ...
والصحيح من هذه الروايات الثلاث أنه يقتل فورًا، إلا إذا رأى الإمام المصلحة في تأجيله ثلاثة أيامٍ فإنه يستتاب، وأما الآثار الواردة عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وغيره في الاستتابة فإنها تحمل على أنهم رأوا في ذلك مصلحةً.
(٢) الصحيح: أن من سب الله - عز وجل - إذا علمنا صدق توبته فإنه تقبل توبته ويحكم بإسلامه.
(٣) نقول كما قلنا في سب الله - عز وجل -: إن القول الراجح في هذه المسألة أننا إذا علمنا صدق توبته وأن توبته حقيقيةٌ ورأيناه يعظم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ويدافع عن شرعه؛ فإننا نقبل توبته ... ، ولكن يجب علينا أن نقتله ... ؛ لأن قتله حق له صلى الله عليه وسلم، والرسول - عليه الصلاة والسلام - لا نعلم هل عفا عن حقه أو لم يعف؛ بخلاف من سب الله - عز وجل - فإن قتله حق لله، والله - تعالى - أعلمنا بأنه يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب، فيسقط - عمن سب الله - القتل.
(٤) الصواب: أن من تكررت ردته فإن توبته تقبل.

<<  <   >  >>