للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتوبة المرتد وكل كافرٍ: إسلامه؛ بأن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله (١).

ومن كان كفره بجحد فرضٍ - ونحوه -: فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به، أو قوله: (أنا بريءٌ من كل دينٍ يخالف الإسلام) (٢).


(١) اختلف العلماء: هل توبة المرتد والكافر بقول: (لا إله إلا الله) فقط، ثم يطالب بشهادة أن محمدًا رسول الله، فإن شهد وإلا قتل، أو لا يدخل في الإسلام حتى يشهد الشهادتين ...
قال بعض العلماء: إذا كان هذا الإنسان مقرا بأن محمدًا رسول الله، ولكنه مشركٌ؛ فإنه يكفي في توبته أن يشهد أن لا إله إلا الله؛ لأنه يشهد أن محمدًا رسول الله ...
وفي الحقيقة أن هذين القولين لا يخرجان عما سبق؛ لأن لازمهما أن هذا الذي أسلم قد أتى بالشهادتين جميعًا.
والظاهر لي من الأدلة: أنه إذا شهد أن لا إله إلا الله فقد دخل في الإسلام، ثم يؤمر بشهادة أن محمدًا رسول الله، فإن شهد وإلا فهو مرتد يحكم بردته ويقتل مرتدا، فتكون الأولى هي الأصل، والثانية شرطًا في عصمة دمه وفي صحة الأولى - أيضًا -.
(٢) قوله: «أو قوله: (أنا بريءٌ من كل دينٍ يخالف الإسلام)»: هذه الكلمة من المؤلف فيها نظرٌ ظاهرٌ؛ لأنه قد يكون محكومًا بردته من أجل فعلٍ يعتقد هو أنه من الإسلام وليس من الإسلام في شيءٍ؛ فمثل هذا لا نقبل منه حتى يصرح بأنه رجع عما حكمنا عليه بكفره من أجله.

<<  <   >  >>