للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب ميراث أهل الملل]

لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء، ولا الكافر المسلم إلا بالولاء (١).

ويتوارث: الحربي، والذمي، والمستأمن.

وأهل الذمة يرث بعضهم بعضًا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها، وهم مللٌ شتى.

والمرتد لا يرث أحدًا، وإن مات على ردته: فماله فيءٌ (٢).

ويرث المجوس بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم، وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحمٍ محرمٍ منه بشبهةٍ (٣).

ولا إرث بنكاح ذات رحمٍ محرمٍ، ولا بعقدٍ لا يقر عليه لو أسلم.


(١) هذا الاستثناء لا دليل عليه، ولا يصح أثرًا ولا نظرًا.
(٢) هذا ما ذهب إليه الفقهاء - رحمهم الله -، وهم أسعد بالدليل مما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإنه - رحمه الله - يرى أن المرتد يورث ...
والمسألة ليست عندي بذاك المسألة البينة، إذن نبقى على الأصل، وهو: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم).
(٣) وقيل: يرث بأقوى الجهتين ميراثًا واحدًا.

<<  <   >  >>