(٢) ظاهر كلام المؤلف: أنه يصح مع القدرة على الجنب. والقول الثاني: أنه لا يصح مع القدرة على الجنب ... ، وهذا القول هو الراجح ... فصار ترتيب صلاة المريض كما يلي: يصلي قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنبٍ، فإن لم يستطع فمستلقيًا ورجلاه إلى القبلة، فهذه هي المرتبة الرابعة - على القول الراجح -، أما على كلام المؤلف فإنها في مرتبة الصلاة على الجنب فتدخل في المرتبة الثالثة لكنها مفضولةٌ، والصحيح: أنها مرتبةٌ رابعةٌ مستقلةٌ، لا تصح إلا عند العجز عن المرتبة الثالثة. (٣) [الراجح إذا عجز عن الإيماء بالرأس]: تسقط عنه الأفعال من دون الأقوال. (٤) علم من كلام المؤلف: أنه لو أمره بذلك غير طبيبٍ ... فلا يرجع إلى قوله، ولكن هذا ليس على إطلاقه؛ لأنه إذا علم بالتجربة أن مثل هذا المرض يضر المريض إذا صلى قائمًا فإنه يعمل بقول شخصٍ مجربٍ وعلم من كلامه - أيضًا - أنه لو أمره بذلك غير مسلمٍ لم يأخذ بقوله ... وذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط الثقة فقط دون الإسلام ... ، وهذا هو القول الراجح.